Rabu, 07 Januari 2009

الضابط في اضاعة المال ان يكون لا لغرض ديني ولا دنياوي فمتي انتفي هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال او كثيرا ومتي وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الانفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز فطعا.

( قضاء الادب، ص: 441 )

وكره ان يجعل له فرش ومخدة بكسر الميم وصندوق لم يحتج اليه لان في ذلك اضاعة المال ( قوله لان في ذلك اضاعة المال ) اي لغرض شرعي وهو تعظيم الميت فلا تنا في بين العلة والمعلول لان الاضاعة انما تكونو محرمة اذا لم تكن لغرض شرعي.

( الجمل، ج: 2، ص: 200 وكذا في بغية المستر شرين، ص:93 )

( قوله انما الحياة الدنيا لعب ولهو ) اللعب ما يشغل الانسان وليس فيه منفعة فى الحال و الما ل واللهو ما يشغل الانسان عن مهمات نفسه

( تفسير الصاوى 4 / 119)

الغناء لهو مكروه يشبه الباطل وقوله لهو صحيح ولكن اللهو من حيث انه لهو ليس بحرام فلعب الحبشة و رقصهم لهو وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ولا يكرهه بل اللغو واللهو لا يؤاخذالله به

( الاحياء فى باب السماع )

وفى صحيح مسلم فوضعت رأسى على منكبيه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا الذى انصرفت. فهذا الاحاديث كلها فى الصحيحين وهو نص صريح فى ان الغناء واللعب ليس بحرام وفيها دلالة على انواع الرخص

( احياء 2 / 276)



12


وكذا الشافعي حسب نصه في الأم. فالحول ينعقد علي ما دون النصاب، ولا يشترط النصاب الا في اخرالحول. فاذا بلغ في اخره نصابا زكاها.

4. DESKRIPSI MASALAH

Main layang-layang adalah permainan yang sangat mengasyikkan dan banyak penggemarnya. Tidak hanya pada anak-anak, orang dewasapun banyak yang menggandrunginya. Kadang tidak hanya sebagai hiasan angkasa yang sedap di pandang, akan tetapi justru dijadikan bahan aduan. Sehingga tidak jarang pula para maniak layang-layang ini harus merongok kocek yang cukup banyak, hanya untuk membeli layang-layang dan benang, karena setelah layang-layang putus akan menjadi rebutan anak – anak.

PERTANYAAN :

a. Bagaimana hukum adu layang-layang sekaligus hukum membuatnya?

b. Ketika layang-layang sudah putus, siapakah pemilik resminya, karena tidak jarang pemiliknya masih menginginkannya?

(PP. Sidogiri - Pasuruan Jawa Timur)

JAWAB

  1. Boleh, kecuali ada perkara aridli yang menjadikan haram.contoh : diadakan lomba, peserta harus bayar

باب المسابقة وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة الى ان قال الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد

فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما فإن سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه اهـ دليل الطالب الفقه الحنبلى ج: 1 ص : 146



11


( فان نقص) عن النصاب بتقويمه اخر الحول( وقد وهب له من) جنس( نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب) له لا من يوم الشراء لانقطاع حول مال تجارته بالنقص (والا )اى وان لم يوهب له شئ او وهب له من غير جنس نقده ما يتم به نصابا ( انعقد الحول من حينئذ ) اى من حين نقصه اخر الحول عن النصاب فينقطع حوله الاول وقيل لا ينقطع بل متى بلغت قيمته نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدء حولا ثانيا وفى معنى الهبة ما سواها مما يفيد الملك

( شرح روض الطالب 1 / 382 )

( وقيمة العرض دون النصاب فالاصح انه يبتدئ الحول ويبطل الاول )

شرح : ( ويبطل الاول قضيته انه لو اشتري ببعض مال القنية عرضا للتجارة اول المحرم ثم بباقيه عرضا اخر اول صفرانه لا زكاة في واحد منهما اذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا. لانه باول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه اولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وباول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا كذالك وهكذا ولا يجب في واحد منهما زكة الا اذا بلغ نصابا وليس مراد بل يزكي الجميع اخر حول الثاني ع ش ويأت عن الايعاب وغيره ما يوفقه.

(حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي، ج: 3، ص: 352)

القول الثاني: اعتبار النصاب في جميع الحول. مختر نقص النصاب في لحظة منه، انقطع الحول، لانه مال يعتبر له النصاب والحول فوجب اعتبار كمل النصاب في جميع ايام الحول كسائر الامور التي يعتبر فيها ذلك. وهذا قول الثوري واحمد واسحق وابي عبيد وابي ثور وابن المنذر.

10

فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمضي نصف الحول - وهي كذالك- ثم زادت قيمة النماء بها، او تغيرت الأسعار فبلغت نصابا، او باعها بنصابا، او ملك في اثناء الحول عرضا اخر او نقودا تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ. فلا يحتسب بما مضي عند الجمهور. اما عند مالك

واي لهو يزيد على لهو الحبشة و الزنوج فى لعبهم وقد ثبت بالنص اباحته على انى اقول اللهو مروح للقلب و مخفف عنه اعياء الفكر والقلوب اذا اكرهت عميت وترويحها اعانة لها على الجد – الى ان قال – فللهو دواء للقلب من دواء الاعياء والملال فينبغى ان يكون مباحا ولكن ينبغى ان لا يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء فاذا اللهو على هذه النية يصير قربة

( احياء 2 / 284)

  1. Pemilik asal, kecuali pemilik asal sudah I’rodl dan diambil orang lain maka menjadi milik pengambil.

يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد ان علم اعراض المالك عنها او رضاه بأخذها و الا فلا ولا فرق فى الجواز فى الاول بين ان يكون المال زكويا او لا لانها كانت فى محل الاعراض من المالك الذى حصته اكثر حعلت فى محل الاعراض من المستحقين تبعا لقلة حصتهم اهـ م ر

( حاشية الجمل 3 / 602 )

( ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته ) و من اخذه لزمه رده اليه ( وكذا ) لا يزول ( بارسال المالك له فى الاصح ) كما لو سيب دابته فليس لغيره ان يصيبه اذا عرفه والثانى يزول كما لو اعتق عبده لكن من صاده ملكه والثالث ان قصد بارساله التقرب الى الله تعالى زال ملكه والا فلا – الى ان قال – ولو قال عند ارساله ابحته لمن يأخذه حل لاخذه اكله ولا ينفذ تصرفه فيه

( المحلى 4 / 247)

القاعدة السادسة العادة محكمة. اعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة ( فمن ذلك) الحيض سن الحيض – الى ان قال – وتناول الثمارالساقطة

( الاشباه والنظائر 99)

5. DESKRIPSI MASALAH

13

Dalam rangka menertibkan dan memperindah jantung kota, Pemerintah menetapkan agar para pedagang kaki lima pindah dari tempat

jualanya dengan diberi batas waktu. Jika jatuh tempo batas waktu tersebut para pedagang kaki lima ternyata belum pindah maka pemerintah (dalam hal ini Satpol PP) mengambil tindakan dengan menggusur paksa dan mengahncurkan kedai-kedai serta barang dagangan milik mereka.

PERTANYAAN

    1. Bagaimanakah hukum menghancurkan kedai serta barang-barang dagangan milik pedagang kaki lima?
    2. Wajibkah pemerintah memberi ganti rugi atas penghaancuran tersebut?

(PPM Daruttauhid Al -Hasaniyah – Sendang Senori Tuban)

JAWAB

  1. Menghancurkan kedai yang ada di jalan hukumnya boleh,sedangkan merusak barang dagangan tidak boleh menurut madzhab syafi’iyah, sedang menurut madzhab lain musyawirin belum ada kesepakatan.

ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه ومن استمنى بيده من رجل أو أمرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة اهـ الروض المربع ج3 ص323

من جلس للمعاملة مثلا فى شارع ولم يضيق على المارة لم يمنع الى أن قال وله أى الجالس للمعاملة التظليل على موضع جلوسه بمالايضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به لاالبناء لدكة أولما يظلل به أولغيرهما اهـ أسنى المطالب ج5 ص494/495

والمقصود ان اتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ

( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 274)

وينظر والى الحسبة فى مقاعد الاسواق فيقر منها ما لا يضر فيه على المارة و يمنع ما استضر به المارة ولا يقف منعه على الاستعداد اليه وجعله ابو حنيفة موقوفا على الاستعداد اليه. واذا بنى قوم فى طريق سابل منع منه و ان اتسع الطريق يأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبنى مسجدا لان مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية

14

( احكام السلطانية 258 )

3. DESKRIPSI MASALAH

Pada tanggal 1 Muharrom Dahlan buka warung yang pertama, tanggal 1 Sofar buka warung kedua, dan pada tanggal 1 Robi’ul Awal buka warung ketiga. Modal masing-masing warung diperoleh dari hibah. Kemudian pada akhir khaul (1 Muharom, 1 Sofar, 1 Robi’ul Awal), kekayaan masing-masing warung tidak ada satu nisob, kecuali jika di gabung.

PERTANYAAN

Kapan wajib zakat?

( PP Chirzaddin – Kesesi Pekalongan )

JAWAB

Ada 2 kemungkinan

- mungkin penggabungan warung 1, 2 dan 3 baru mencapai 1 nishob maka zakatnya pada tanggal 1 Robiul awal.

- Mungkin penggabungan warung 1 dan 2 sudah mencapai 1 nishob maka pada bulan shofar mengeluarkan zakat warung 1 dan 2, bulan robiul awal mengeluarkan zakat warung 3.

( ولو تم الحول وقيمة العرض ) بسكون الراء ( دون النصاب ) وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به ( فالاصح انه يبتدأ حول ويبطل ) الحول ( الاول ) فلا تجب الزكاة حتي يتم حول ثانى لان الاول مضي فلا زكاة فيه والثاني لا ينقطع بل متي بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني وقتئذ.اذ يصدق عليه ان مال التجارة قد اقام عنده حولا بل وزيادة وتم نصابا.- الى ان قال – اما اذا كان معه من اول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته فى اخر الحول مائة وخمسين فانه تلزمه زكاة الجميع اخر الحول وان ملكه فى اثنائه كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع اذا تم حول الخمسين لان الخمسين انما تضم فى النصاب لا فى الحول

( مغني المحتاج، ج: 1، ص: 535 )



9


ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها او نوعها لحديث ابى هريرة – الى ان قال – وفى بيع ما لا يعرف جنسه او نوعه غرر كبير فان علم الجنس

والنوع بأن قال بعتك الثوب المروي فى كمى او العبد الزنجى الذى فى دارى او الفرس الادهم فى اصطبلى ففيه قولان قال فى القديم والصرف يصح ويثبت له الخيار اذا راه – الى ان قال – فاذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع الى ذكر الصفات ام لا فيه ثلاثة اوجه احدها انه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه والثانى لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة والثالث انه لا يفتقر الى ذكر شيئ من الصفات وهو المنصوص فى الصرف لان الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار اذا رأه فلا يحتاج الى ذكر الصفات

( المهذب دار الكتب 2 / 14-15 )

B. BOLEH

ومن اشتري شيأ لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا رآه ان شاء آخذه بجميع الثمن وان شاء رده.

( فتح القدير، ج: 6، ص: 309 )

ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها او نوعها لحديث ابى هريرة – الى ان قال – وفى بيع ما لا يعرف جنسه او نوعه غرر كبير فان علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الثوب المروي فى كمى او العبد الزنجى الذى فى دارى او الفرس الادهم فى اصطبلى ففيه قولان قال فى القديم والصرف يصح ويثبت له الخيار اذا راه

– الى ان قال – فاذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع الى ذكر الصفات ام لا فيه ثلاثة اوجه احدها انه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه والثانى لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة والثالث انه لا يفتقر الى ذكر شيئ من الصفات وهو المنصوص فى الصرف لان الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار اذا رأه فلا يحتاج الى ذكر الصفات. فإن وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له الخيار

( المهذب دار الكتب 2 / 14-15 )



8


  1. Apabila penghancurannya diperbolehkan syara’ maka yang wajib mengganti pemerintah. Apabila tidak diperbolehkan syara’ maka yang wajib mengganti individu.

وقد ذكر الفقهاء انه يجوز توسيع المسجد من الطريق عند الحاجة وعدم الضرر ولو ضاق المسجد عن المصلين وكانت الى جانبه ارض مملوكة لشخص جاز اخذها منه بالقيمة ولوبالاكراه دفعا للضرر العام اهـ يسئلونك ج2 ص121

فصل : اذا أمر السلطان انسانا بالصعود في سور أو نزول في بئر أو نحوه فعطب به فقال القاضي وأصحاب الشافعي : على السلطان ضمانه لأن عليه طاعة إمامه فإذا أفضت طاعته الى الهلاك فكأنه ألجأه اليه.

ولو كان الآمر غير الامام لم يضمن لأن طاعته غير لازمة فلم يلجئه اليه وإن امره السلطان بالمضي في حاجة فعثر فهلك لم يضمنه لأن المشي ليس بسبب للهلاك في الأعم الأغلب بخلاف ما ذكرناه أولا فعلى هذا إن كان أمره الموجب للضمان لمصلحة المسلمين فالضمان في بيت المال وإن كان لمصلحة نفسه فالضمان عليه أو على عاقلته إن كان مما تحمله عاقلته وإن أقام الامام الحد في شدة حر أو برد أو ألزم انسانا الختان في ذلك فهل يضمن ما تلف يحتمل وجهين اهـ

المغنى ج10 ص224

قال الحنفية و المالكية والحنابلة : اذا عزر الامام رجلا او حده فمات من التعزير او الحد فلا ضمان عليه لان التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن من تلف بها كالحد ولان الامام مأمور بالحد والتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة وقال الشافعية لا يجب على الامام ضمان موت المحدود لان الحق قتله سواء فى ذلك الجلد والقطع – الى ان قال – الا ان تكون المرأة حاملا فيموت الجنين فيجب الضمان لانه مضمون فلا يسقط ضمانه بعناية غيره ويجب ضمان موت المعزر – الى ان قال – إذ ان التعزير مشروط بسلامة العاقبة باعتبار ان المقصود هو التاديب لا الهلاك فإذا حصل به الهلاك تبين انه جاوز الحد المشروع

( الفقه الاسلامى و ادلته 7 /5604 – 5606 )



15


6. DESKRIPSI MASALAH

Zaid adalah saudagar kaya, oleh karenanya banyak dimintai sumbangan oleh banyak pihak. Namun dengan kepintarannya Zaid mencatat semua sumbangan yang diberikannya dan dimasukkan dalam Zakat Ta’jil. Perlu diketahui bahwa Zaid hanya niat Zakat Ta’jil tanpa perincian apapun.

PERTANYAAN :

Sah kah Zakat Ta’jilnya Zaid ?

( PP. Al – Istiqomah Cirebon Jawa Barat) )

JAWAB

Sah apabila memenuhi syarat :

- pemilik masih berkewajiban zakat sampai akhir haul.

- Hartanya ada sampai akhior haul

- Yang menerima merupakan mustahiq pada akhir haul.

سؤال :

تاجر كبير عادته ان يؤدي الزكاة اخر الحول كما هو واجبه. مثلا في رمضان ثم عرض له امر من الامور فأدي زكاة تجارته قبل اخر الحول شيئا فشيئا حتى جاء اخر الحول تمت له الزكاة هل وقعت الزكاة موقعها فيما ذكر ؟

الجواب - الى ان قال -

16

الحق المالى اذا تعلق بسببين جازتقديمه على احداهما كتقديم الكفارة على الحنث و الثانى عو عروض التجارة يجوز اخراج زكاتها ملك النصاب و قبل الحول و عللوا ذلك بان النصاب فيها معتبر باخر الحول و بان حولها ينعقد بمجرد الشراء بنية التجارة و هذا كله ظاهر مصرح به فى كتب المذهب و اذا علمت ذلك فنقول ان كانت عروض التجارة للتاجر المذكور فى السؤال بلغت النصاب فى اخر الحولو قعت الزكاة موقعها و اجزات عنه بشروط الاتية قال فى نهاية المحتاج 3 / 139 ما نصه : و خرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من ان النصاب فيها معتبر بأخر الحول فلو اشترى ارضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين او قيمته مائتين فعجل زكاته اربعمائة و حال الحول وهو يساوى ذلك اجزأه و كانه أغتفروا له

أَوْ عَدَدًا أَوْ كَيْلًا أَوْ ذَرْعًا وَلَا يُشْتَرَطُ شَمُّ الْمَشْمُومِ وَلَا ذَوْقُ الْمَذُوقِ ا هـ

( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا .

( وَالثَّانِي يَصِحُّ ) اعْتِمَادًا عَلَى الْوَصْفِ بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُك عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَفَرَسِي الْعَرَبِيَّ ، وَلَا يَفْتَقِرُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى ذِكْرِ صِفَاتٍ أُخَرَ نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ مِنْ نَوْعٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ يَقَعُ بِهَا التَّمْيِيزُ كَالتَّعَرُّضِ لِلسِّنِّ أَوْ غَيْرِهِ .

( وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ ) لِلْمُشْتَرِي ( عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ) وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْمُعَايَنَةِ ، وَفِيهِ حَدِيثُ { مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ } لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ إنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الْإِجَازَةِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَأَى الْمَبِيعَ ، وَحَيْثُ ثَبَتَ فَقِيلَ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَالْأَصَحُّ يَمْتَدُّ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي رَهْنِ الْغَائِبِ وَهِبَتِهِ وَعَلَى صِحَّتِهِمَا لَا خِيَارَ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ .

( فقه السنة 3 / 64)

( فصل) اذا رأ ي بعض المبيع دون بعض نظرت فان كان مما لا يختلف أجزاؤه كا لصبرة من الطعام والجرة من الد بس جاز بيعه لان برؤية البعض يزول غرر الجهالة لان الظاهر ان الباطن كالظاهر وان كان مما يختلف نظرت فان كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الاسفل جاز بيعه لان رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية اساس الحيطان وان لم تشق رؤية الباقي كالثوب المطوي ففيه طريقان من اصحابنا من قال فيه قولان كبيع مالم يرشيأ منه ومنهم من قال يبطل البيع قولا واحدا لان مارآه لاخيار فيه ومالم يره فيه الخيار وذلك لايجوز في عين واحدة.

( المهذب في فقه الامام الشافعي، ج: 1، ص: 264 )

البيع بالنموذج : قد يري المستري بعض المبيع دون سائره فيصح البيع ويلزم عند جمهور الفقهاء ان كان المرئي يدل علي غير المرئي دلالة كاملة - الي ان قال – وقال الشافعية : في بيع النموذج ثلاثة اوجه : احدها الصحة والثاني البطلان واصحها ان دخل النموذج في البيع صح والا فلا.

( الفقه الاسلامي وادلته، ج: 5، ص: 3591 )



7


وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَة يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ ذُكِرَ جِنْسُهُ أَيْ أَوْ نَوْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَةِ لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بَاطِلٌ وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الْإِجَارَةِ وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ وَكَالْبَيْعِ الصُّلْحُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ انْتَهَتْ وَقَوْلِي لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ لَفْظُهُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ { مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ } وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَعَلَّ مِنْ نَحْوِ الْوَقْفِ الْعِتْقُ ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى حَجّ جَزَمَ بِالتَّمْثِيلِ بِهِ هَذَا وَفِي كَلَامِ عَمِيرَةَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ ا هـ .

شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَرَهُ الْعَاقِدَانِ ) أَيْ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا ا هـ .

ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ وَإِنْ وُصِفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ ) أَيْ جُعِلَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ قَائِمًا مَقَامَ رُؤْيَتِهِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ بَعْدُ .

ا هـ ح ل وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ .

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ أَيْ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يُرَادُ بَيْعُهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي عَنْ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ بَالَغَ فِيهَا وَوَصَلَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أُمُورًا تَقْصُرُ عَنْهَا الْعِبَارَةُ وَفِي الْخَبَرِ { لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ } وَالثَّانِي يَكْفِي وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ ثَمَرَةَ الرُّؤْيَةِ الْمَعْرِفَةُ وَالْوَصْفُ يُفِيدُهَا وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا أَيْ الْمُعَيَّنِ عَدَمُ مُنَافَاةِ هَذَا لِمَا يَأْتِي أَوَّلَ السَّلَمِ فِي ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ فِي مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْعِيَانِ ) هَذَا لَيْسَ حَدِيثًا بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ لَفْظُ الْحَدِيثِ { لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ } وَرِوَايَةٌ أُخْرَى { لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ } ا هـ .

شَيْخُنَا ح ف وَفِي شَرْحِ م ر وَفِي الْخَبَرِ { لَيْسَ الْخَبَر كَالْعِيَانِ } ا هـ .

وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ { لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ } بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَرَوَى كَثِيرُونَ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ خَبَرُ { يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ أَخْبَرَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ قَوْمَهُ فُتِنُوا بَعْدَهُ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا رَآهُمْ وَعَايَنَهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَتَكَسَّرَ مِنْهَا مَا تَكَسَّرَ } ا هـ .

6

( قَوْلُهُ عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ ) أَيْ وَزْنًا

تردد النية اذا الاصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل و الالم يجز التعجيل اصلا لانه لا يدرى ما حاله عند اخر الحول . ثم ان قولهم يجوز التعجيل فيها لا يتقيد بإخراج الزكاة المعجلة كلها دفعة واحدة ولا بإخراجها تدريجا كما في مسألتنا بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم اطلاقهم جواز التعجيل. وقد تقرر ان ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم فيكون هاهنا منه نعم لاجزاء وقوع المعجل زكاة شروط ثلاثة كما يؤخذ من المنهاج و شرحه النهاية : هحدها بقاء المالك اهلا للوجوب الى اخر الحول ثانيها بقاء المال الى اخره ايضا ثالثها كون القابض لها فى اخر الحول مستحقا

( قرة العين فى فتاوي اسماعيل الزين : 92 )

ولا يجب فى النية تعيين المال المخرج عنه عند الاخراج لان الغرض لا يختلف به كالكفرات

( مغنى المحتاج 1 / 555)

اما الغير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين او اربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر من ان النصاب فى زكاة التجارة معتبر باخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية اذ الاصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل والا لم يجز تعجيل اصلا لانه لا يدرى ما حاله عند اخر الحول هل يشترط هنا فى التجارة ان يغلب على ظنه انه يبلغ النصاب فى اخر الحول اخذا مما ياتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه واقراه اولا و يفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لانه يتعسر معرفة القيم فى اخر الحول محل تأمل بصرى وقضية اطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بامكان معرفة القدر تخمبنا يشير الى الفرق المذكور

( حاشية الشروانى 3 / 422 )

7. DESKRIPSI MASALAH

17

Suatu daerah akan diadakan pemilu pemimpin daerah dengan dua kandidat yang satu islam namun berperilaku tidak baik dan yang satu kafir namun berperilaku baik, kemudian para kandidat tersebut untuk menarik

simpati membagi-bagikan bingkisan (uang, kaos, dll) dengan mengutarakan maksudnya dan ada yang tidak.

PERTANYAAN :

a. Dinamakan apa pemberian tersebut, dan bagaimana hukum memberi dan menerimanya?

b. Kalau mendukung namun tidak terpilih atau tidak mendukung namun terpilih atau tidak mendukung keduanya ( golput ) apa yang harus kita perbuat dari bingkisan tersebut?

( PP. Yambu’ul Ulum Losari Brebes )

Jawab

a. Hadiah bersyarat kecuali menurut sheh hasan muslim dalam kitab fatawi syari'ah muyasaroh, menurut beliau termasuk suap.

(دفع النقود للانتخاب) السؤال بعض المرشحين للانتخاب يدفعون النقود لمجموعات من الناس من اجل اغراء الناخبين به فهل هذه رشوة ؟ الجواب ان اعطاء النقود اغراء للناخب فى بذل صوته لمن يعطيه نقودا عمل ضار بالاخلاق وضار بمصلحة الوطن وبمصلحة الفرد الناخب والمرشح معا ويعطى صورة فى الخارج تسيئ الى سمعة الوطن والمواطنين وحكم ذلك فى الشرع انه يعتبر رشوة لانه شراء لضمائر الناس وفى السنة لعن رسول الله الراشى والمرتشى اهـ

) الفتاوى الشريعة الميسرة تاليف الشيخ احمد حسن مسلم 239(

الفرق بين الهدية والرشوة وان اشتبها فى الصورة القصد فان الراشى قصده بالرشوة التواصل الى ابطال حق او تحقيق باطل فهذا الراشى الملعون على لسان رسول الله فان رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشى وحده باللعنة واما المهدى فقصده استجلاب المودة والمعرفة والاحسان فان قصد المكافأة فهو معاوض وان قصد الربح فهو مستكثر

( الروح 270)

18

( فرع ) قد ذكرنا ان الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة فى بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع ان الباذل راض فيهما و الفرق من وجهين احدهما ذكره كج ان الرشوة هى التى يشترط على قابلها الحكم بغير الحق والامتناع عن الحكم بحق. والهدية هى العطية المطلقة والثانى قال

ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعا لانه بيع موصوف في الذمة، وذاك بيع عين متميزة موصوفة.( والحاصل ) لو قال بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا، وصفته كذا ، صح - ولو كان الثوب حاضرا عنده- وذلك لانه انما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة، ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا لايصح لان المعين لايلتزم.

( اعانة الطالبين: جز:3. ص:14)

فصل: فاما الصفة : ففيها مسائل

احدها : في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر، قولان قال في القديم والاملاء والصرف من الجديد يصح. وبه قال مالك وابوحنيفة واحمد رضي الله عنهم، وقال بتصحيح طائفة من ائمتنا، وأفتوا به منهم البغوي والروياني.

وقال في الام والبويطي : لا يصح. وهو اختيار المزني. وفي محل القولين ثلاث طرق أصحها : انهما فيما لم يره المتعاقدان اواحدهما بلا فرق. والثاني: انهما فيما شاهده البائع دون المشتري، فان لم يشاهده البائع فباطل قطعا. والثالث : ان رأه المشتري صح قطعا والا فالقولان.

( روضة الطالبين، ج:3، ص:34 )

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له إذا رآها الخيار فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده اهـ بداية المجتهد ج1 ص897

لايجوز شراءثوب مطوي يشترط بائعه على مشتريه أنه لاينشرله ولايوصف له وقت العقد ولا سبق له رؤية بل يبيعه على الملزوم بمجرد لمسه بيده ولايقلبه ولايعرف ما فيه قال خليل مشبها فى عدم الجواز وكملامسة الثوب او منا بذاته فيلزم امالو باعه على الخيار بالرؤية لجاز ولو لم يذكر نوعه ولاجنسه وقولهم يشترط فى صحة البيع العلم بالمبيع محمول على بيع البت اهـ الفواكه الدوانى ج2 ص174

( قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُهُ يَصِحُّ .



5


مع رسول الله فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". ولان بالمرأة حاجة الي ستر وجهها، ولم يحرم عليها ستره علي الاطلاق كالعورة.

( فقه الاسلامي و ادلته 3 / 2295 )

( قوله بكل ما يعد ساترا إلخ...) هذا الضابط هو المعتمد ولا يرد عليه ما لو شد خيطا علي رأسه لانه لا يعد ساترا قاله الاصحاب بخلاف العصابة العريضة كما في المجموع والذي يظهران مراده بالعريضة ان لا يكون بحيث يقارب الخيط.

( حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي علي الايضاح للنووي، ص: 169 )

2. DESKRIPSI MASALAH

Karena kesibukannya atau malasnya, Taci yang membeli baju 10 lusin tidak memeriksa keadaan satu persatu baju yang di beli. Hanya mengambil satu sebagai sample dari 10 lusin. Padahal satu baju terkadang tidak mewakili dari 1 lusin, karena bisa jadi dari satu lusin motif atau bahannya berbeda apalagi dari 10 lusin.

PERTANYAAN :

a. Bolehkah kita membeli satu lusin dengan hanya melihat satu sample saja dalam kasus di atas?

b. Bolehkah dikembalikan ketika Taci tahu ternyata baju tidak sama?

( PP. Asma’ Chusna – Kranji Kedungwuni Pekalongan )

JAWAB

  1. Tidak boleh kecuali mengikuti qoul yang tidak mensyaratkan ru’yatul mabi’ ( melihat barang yang dibeli )

4

( قوله وان بالغ في وصفه) اي لا يصح بيع المعين من غير رؤية. وان بالغ كل منهما في وصفه وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية : الاحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وايصالها للذ هن، ومن ثم ورد "ليس الخبر كالعيان " بكسر العين، ولا مخالفة بين هذا وبين قوله الاتي :

الغزالى فى الاحياء المال اما يبذل لغرض اجل فهو قربة وصدقة واما لعاجل وهو اما مال فهو هبة بشرط ثواب او لتوقع ثواب واما عمل فان كان عملا محرما او واجبا متعينا فهو رشوة وان كان مباحا فاجارة او جعالة واما للتقرب والتودد الى المبذول له فان كان بمجرد نفسه فهدية و ان كان ليتوصل بجاهه الى اغراض و مقاصد فان كان جاهه بالعلم والنسب فهو هدية وان كان بالقضاء والعمل فهو رشوة

( روضة الطالبين 11 / 144)

  1. Apabila yang menerima tidak menjalankan yang di syaratkan pemberi maka wajib mengambalikan,adapun menurut yang mengatakan termasuk suap,maka wajib mengembalikan tanpa tafsil

واختار الاذرعى من جهة الدليل ان العادة متى قضت بالثواب وجب هو او رد الهدية وبحث ان محل التردد ما اذا لم تظهر حالة الاهداء قرينة حالية او لفظية دالة على طلب الثواب والا وجب او الرد لا محلة – الى ان قال - ولو اهدى شيئا على ان يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده ان بقى والا فبدله.

( قوله على ان يقضى له حاجة الخ ) اى بأن شرطه عند الدفع او دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية الى صاحبها لان مقصوده لم يحصل نعم لو اعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته او لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لانه فعل ما اعطاه لاجله اهـ ع ش

(حاشية الشروانى 6 / 361)



19


Susunan Kepanitian Bahtsul Masail Kubro III

A. Penanggung Jawab : Pengasuh Ponpes Asma’ Chusna :

1. Bpk. KH. A. Mukhlish Chasani

2. Bpk. KH. M. Dzilqon Khoiron

B. Steering Committee

1. Ketua : Ust. M. Lutfi Sa’id

2. Anggota : 1. Ust. H. M. Abdul Qohir

2. Ust. H. M. Zufar Mubarok

3. Ust. H. M. Fakhruddin

C. Organizing Committee

1. Ketua : M. Syahruddin

Wakil Ketua : Bahrul Ulum

2. Sekretaris : M. Miftakhul Ulum

Wakil Sekretaris : Abdul Kholik

3. Bendahara : M. Ato’illah

Wakil Bendahara : - M. Arif Mugianto

- M. Ali mu’min

D. Perangkat majelis

Dewan Mushohih

1. KH. Muhammadun Raden jundi ( Kranji )

    1. KH. M. Nashiruddin ( Tuban )
    2. KH. Zawawi ( Kranji )
    3. KH. A. Mukhlish Chasani ( Kranji )
    4. K. Abdillah Dibaji ( Kranji )
    5. KH. Azhar Chafidz ( Kranji )

Dewan Perumus

1. KH. Abdurrohaman Mukhsin ( Kesesi )

2. KH. Abdul Bashir Fadlun ( Buaran )

3. K. Abdurrohman Adam ( Pati )

4. Ust. Afnan Chafidz ( Kranji )

5. Ust. H. M. Dzilqon ( Kranji )

6. Ust. Baidlowi ( Demak )

Moderator

1. Ust. Thoyyibin ( Kedungwuni )

2. Ust. Nur Hidayat ( Grobogan Purwodadi )



20


و قد ردوا على القائلين بأنهما ليس بعورة بحجج كثيرة منها قول سيدتنا عائشة اذا كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزوا بنا كشفنا رواه ابن داوود و ابن ماجه و قالوا يجب عليه الستر اذا خشيت الفتنة اما اذا امنت الفتنة فلا تستره و مما لا شك فيه ان الفتة فى هذا الزمان غير مأمون و يجوز لها لبس النظارة و الامام الشافعى شدد عليها و يلزمها بالفدية اذا سترت وجهها خوفا من الفتنة لكن يحملها قول الامام احمد بعدم الفتية

( الياقوت النافس 240 – 241 )

المراد بالحاجة هنا وفى سائر المحظورات الاحرام حصول مشقة لا يحتمل مثلها غالبا وان لم تبح التيمم ويجب اذا زال العذر النزع فورا وان ظن عود العذر ولو على قريب وله نزع القميص من رأسه فان استدام ففدية واحدة

( الافصاح على مسائل الايضاح 154 )

(الا لحا جة ) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية بدنه قبيل طرو العذر اذا غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا اذا زال العذر والا فعليه الفدية

( حاشية الشروانى وا بن قاسم، ج: 4، ص: 195)

( ووجه المرأة كراسه ) اي الرجل في حرمة الستر المذكور فيه الا لحاجة فيجوز وتجب الفدية كما تقدم وان سترته من غير عذر وجبت الفدية.

(المحلى، ج: 2، ص: 131 )

لكن قال الحنابلة : ولا خلاف في ان المرأة اذا احتاجة احيانا الي ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فانها تسدل الثوب من فوق رأسها علي وجهها لما روي عن عائشة رضي الله عنها قال " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات



3


وتغطية الوجه او بعضه من المراة بما يعد ساترا. ( قوله وتغطية الوجه ) اى الا لحاجة فيجوز مع الفدية

( الباجورى 2 / 325 )

ويحرم عليها القناع أي تغطية جزء من وجهها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم : ( . . . ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . . . ) ولا مانع من وضع النظارات الطبية لأن القصد بها النظر وليس الستر أما النظارة الشمسية فليس لها أن تضعها اهـ

(فقه العبادات الشافعي ج1ص723)

رقم الفتوى 53170 لبس النظارة الطبية أو الشمسية ليس من محظورات الإحرام

تاريخ الفتوى : 24 رجب 1425

السؤال

هل يجوز في الإحرام وضع نظارة طبية أو شمسية خلال موسم الحج؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في لبس النظارة الشمسية أو الطبية حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام، وإنما المحظور لبس المخيط ، وهو ما فصل على أعضاء الجسم كالجاكيت والسروال والقفازين ونحو ذلك، وأما لبس النظارة والساعة ونحوهما فليس من محظورات الإحرام.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه فتاوى ذات صلة اهـ

(فتاوى الشبكة الاسلامية ج:8 ص:2572)

3

ويحرم على المراة ستر الوجه و الكفين و يجوز لها لبس المخيط و من هنا نشئا الخلاف بين العلماء فى حكم وجه المرأة و كفيها هل هما عورة ؟ فلو كان عورة لما امرها الله بكشفهما هنا لكن المعتمد عند اكثر اهل العلم انهما عورة على غير محارمها و يجب سترهمابالاتفاق اذا لم تأمن الفتنة



2


DAFTAR HADIR PESERTA

BAHTSUL MASAIL KUBRO III

PONDOK PESANTREN ASMA’ CHUSNA

NO

NAMA

DELEGASI

ALAMAT

1

KH. Abdur Rohman

Perumus

Kesesi

2

KH. M. Dzilqon

Perumus

Kranji

3

K. Abdur Rohman Adam

Perumus

Pati

4

KH. Abdul Bashir Fadlun

Perumus

Simbang Kulon

5

Ust. Baidlowi

Perumus

Demak

6

Ust. Afnan Chafidz

Perumus

Kranji

7

KH. Muhammadun

Mushohih

Kranji

8

KH. M. Nashiruddin

Mushohih

Tuban

9

KH. Zawawi

Mushohih

Kranji

10

KH. Abd. Dibaji

Mushohih

Kranji

11

KH. Azhar Chafidz

Mushohih

Kranji

12

KH. A. Mukhlis Ch.

Mushohih

Kranji

13

Ust. Thoyyibin

Moderator

Tangkil

14

Ust. Nur Hidayat

Moderator

Grobogan

15

KH. Mushlih

MWC NU

Wonopringgo

16

Ust. A. Rozin Ch.

MWC NU

Buaran

17

Ust. Muarif

Alumni PP. Asma Chusna

Bandar

18

Ust. Mustain

Dewan asatidz

Kranji

19

Ust. Affan Df.

Dewan Asatidz

Paesan

20

Ust. Mudaris

Tamu Undangan

Kranji

21

Ust. Abd. Jamil

Dewan Asatidz

Kranji

22

Ust. Abdulloh Afif

MWC NU

Wiradesa

23

Ust. Fahrurozi

MWC NU

Wiradesa

24

Ust. Muzaki

MWC NU

Wiradesa

25

Asy’ari

MWC NU

Wiradesa

26

A. Mutabiin

PP. Al Insap

Paesan

27

M. Iryadi

PP. Al Insap

Paesan

28

Imron Rosyidi

PP. Bambu Rucing

Siwalan

29

Mi’roji

PP. Bambu Runcing

Siwalan

30

Adib Karomi

PP. Miftahul Huda

Pesantunan

31

Ubaidi Hakim

PP. Miftahul Huda

Pesantunan

32

Imam Khodirin

PP. Tarbiyatul Mubtadi’in

Rowo Kembu

33

Ulul Azmi

PP. Al Ustmani

Gejlig

21

34

Yasin

PP. Al Ustmani

Gejilg

35

M. Miftahuddin

PP. Khirzaddin

Kesesi

36

Akhi Falakh

PP. Khirzaddin

Kesesi

37

A. Maisur

PP. Al Mubarok

Medono

38

M. Thohirin

PP. Al Mubarok

Medono

39

Mudzakir

PP. Sunan Bonang

Sampangan

40

Syukron

PP. Sunan Bonang

Sampangan

41

Syarif Hidayatulloh

PP. Ad Dinil

Ngangkruk

42

Abd. Ghofur Fadlu

PP. Ad Dinil

Ngangkruk

43

Nur Taufiq

PP. Sirojut Tholibin

Brabo Grobogan

44

Nur Hadi

PP. Sirojut Tholibin

Brabo Grobogan

45

Musthofa Kamal

PP. Darul Mu’in

Grobogan

46

Buchori

PP. Darul Mu’in

Grobogan

47

M. Sulthon

PPM. Darut Tauhid

Senori Tuban

48

Rif’an Musaddad

PPM. Darut Tauhid

Senori Tuban

49

M. Irfan

PP. Tarbiyatun Nasyi’in

Pacul Goang Jombang

50

Mundirin

PP. Tarbiyatun Nasyi’in

Pacul Goang Jombang

51

M. To’I Hanafi

PP. Al Khozini

Sidoarjo

52

Muzakki

PP. Al Khozini

Sidoarjo

53

M. Farobi Aqsam

PP. Sidogiri

Jatim

54

M. Farod

PP. Sidogiri

Jatim

55

Ulul Bashoir

PP. HM. Induk

Lirboyo Kediri

56

Zainul Abror

PP. HM. Induk

Lirboyo kediri

57

Madfuri

PP. Hidayatut Thullab

Trenggalek

58

Nur Cholis

PP. Hidayatut Thullab

TrenggaleK

59

Maimun Zubair

PP. Miftahul Ulum

Jogoloyo Demak

60

Nur fuad

PP. Maimun Zubair

Jogoloyo Demak

61

M. Najib

PP. Yambu’ul Ulum

Brebes

62

Ubaidillah

PP. Yambu’ul Ulum

Brebes

63

Hasan M.

PP. Roudlotut Tholib

Kuningan

64

Uka Sukari

PP. Roudlotut Tholib

Kuningan

65

Muhtarom Idris

PP. Syarif Hidayatulloh

Rowokembu

66

Nur Huda

PP. Syarif Hidayatulloh

Rowokembu

67

Abdun Nafi

PP. Makam Syarif

Kesesi

68

M. Qistho

PP. Makam Syarif

Kesesi

69

Zamroni

STAIN

Pekalongan

70

Subki

STAIN

Pekalongan

· Mohon ma’af kepada para peserta yang tidak tercantum dalam daftar hadir.



22


RUMUSAN JAWABAN

BAHTSUL MASAIL KUBRO III

( Diskusi Problematika Fiqhiyah ) Se-Jawa

1. DESKRIPSI MASALAH

Sudah kita ketahui bersama bahwa suhu udara di Arab sangat panas. Cuaca ini, tentunya sangat kurang menguntungkan bagi para jamaah haji dalam menjalankan ritual ibadahnya, apalagi jika bagi jamaah yang berasal dari negara-negara non-Arab. Kondisi semacam ini bisa kita buktikan dengan melihat banyaknya para jamaah menggunakan kaca mata hitam saat berihrom, entah karena sakit atau hanya untuk mengurangi sengatan terik matahari. Akibatnya kaca mata itu akan menutupi sebagian wajah para jamaah haji (wanita). Padahal kita ketahui dalam kutubu Assalaf diterangkan :

فصل في محرمات الإحرام (ويحرم علي المحرم) (عشرة أشياء) إلخ (و) تغطية (الوجه) او بعضه (من المرأة) بما يعد ساترا

PERTANYAAN :

Apakah berkacamata hitam atau warna lain termasuk bagian dari menutup wajah yang diharamkan bagi jamaah (wanita)?

(PP Lirboyo – Kediri Jawa Timur )

JAWAB

Tidak termasuk menutup wajah yang diharamkan apabila ada hajat, apabila tidak ada hajat musyawirin belum dapat memutuskan

( باب محرمات الاحرام) (احدها ستر بعض رأس الرجل)مع البعض الاخر اولا (بما يعد ساترا من) مخيط او غيره كقلنسوة و عمامة وخرقة وعصابة وكذا طين ثخين فى الاصح (الا لحاجة) كمداواة او حر او برد فيجوز و تجب الفدية...............الى ان قال (ووجه المرأة كرأسه) اي الرجل في حرمة الستر المذكور فيه. الاّ لحاجه فيجوز وتجب الفدية كما تقدم. وان سترته من غير عذر وجبت الفدية.

(المحلي. جز: 2. ص:131)



1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله حمداً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين اما بعد :

Semestinya pengalaman tiga tahun mengadakan forum kajian ilmiah Bahtsul Masail" sudah cukup untuk kami agak lebih sempurna dalam penertiban dan penerbitan buku hasil putusannya. Namun ternyata fakta mengatakan lain, kami masih tertatih dan kesulitan mewujudkan impian yang maksimal. Tapi hal itu justru menunjukkan kualitas yang tercipta dari forum kajian ilmiah yang kami selenggarakan semakin meningkat. Karena kesulitan yang kami hadapi adalah dari penyeleksian ibarat – ibarat yang kami terima semakin banyak dan berfariasi. Hal ini karena alhamdulillah cita – cita kami untuk menghadirkan lebih banyak peserta dari pondok – pondok besar tujuh puluh persen tercapai.

Maka ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para masyayeh, dewan lajnah, perumus dan segenap utusan pondok pesantren dan para undangan serta donatur yang ikut serta dalam mensukseskan forum kajian ilmiah bahtsul masail kubro III. Karena forum kajian ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa mereka dan di mohonkan maaf sedalam – dalamnya kepada para peserta yang ta’birnya tidak kami cantumkan karena yang penting adalah kita musyawarah untuk perkara haq bukan pencantuman ta’bir.

Terakhir mudah – mudahan forum kajian ilmiah bahtsul masail kubro ini bermanfaat dan terselenggara kembali setiap tahunnya. Amin ya robbal ‘alamin

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

11-12 Jumaditsani 1429 H./ 15-16 Juni 2008 M

Ttd.

PANITIA



i


DAFTAR ISI

1. Muqoddimah………………………………………………………. i

2. Masalah berkaca mata dalam ibadah haji………………………….. 1

3. Masalah jual beli dengan sampel………………………………….. 4

4. Masalah penggabungan harta dalam zakat………………………… 9

5. Masalah hukum main layang – layang…………………………….. 11

6. Masalah penggusuran kedai oleh pemerintah……………………... 13

7. Masalah zakat ta’jil………………………………………………... 16

8. Masalah pemberian oleh calon pemimpin daerah…………………. 17

9. Susunan panitia Bahtsul Masail Kubro III………………………… 20

10. Daftar Hadir peserta……………………………………………… 21